مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
748
معجم فقه الجواهر
4 - هل يشترط وجود أثر القتل في اللوث ؟ : [ لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ] بأصول المذهب وإطلاق الأدلّة ، بل لا أجد فيه خلافاً بيننا إلّا من أبي عليّ ، نعم عن أبي حنيفة اشتراطه ، فقال : إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة ، وإن كان جراحة ثبتت ، وإن لم يكن وكان دم فإن خرج من اذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ، وهو كما ترى ، وإن حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قوّاه . 42 / 241 - 242 5 - ما يسقط به اللوث : أ - عدم خلوصه عن الشكّ : [ يشترط في اللوث خلوصه عن الشكّ ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث ] . 42 / 239 - 240 ب - تكاذب الوليّين : [ ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه ] بأن قال : لم يقتله ، بل كان غائباً يوم القتل ، وإنّما قتله فلان ، أو اقتصر على نفي القتل عنه ، أو قال : إنّه بريء من الجراحة ، ومات حتف أنفه [ لم يقدح ذلك في اللوث ، وحلف لإثبات حقّه خمسين يميناً ] كما عن الخلاف والمبسوط والقواعد والمسالك وغيرها . واستشكل فيه الفاضل ، والأصحّ ما عرفت . وحينئذٍ فلو قال أحدهما : قتل أبانا زيد ، وقال الآخر : بل عمرو ، أقسم كلّ واحد على من عيّنه بعد ثبوت اللوث ، ولو بالبيّنة على أنّ القاتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية ، ولو قال أحدهما : قتله زيد وآخر لا أعرفه وقال الآخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه فلا تكاذب ، ولكن يأخذ كلّ منهما ممّن عيّنه ربع الدية بعد القسامة إن أوجبت الدية . ( وهناك صور أخرى تراجع في الكتاب ) . 42 / 270 - 272 ج - ادّعاء الوليّ سبب اللوث في مكان وإنكار المدّعى عليه كونه فيه وقت القتل : [ لو ادّعى الوليّ أنّ واحداً من أهل الدار قتله ] بعد أن وجد مقتولًا فيها [ جاز إثبات دعواه بالقسامة ] لكن ذلك بعد العلم بكون المدّعى عليه في الدار ولو ببيّنةٍ أو إقرار [ فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ، ولم يثبت اللوث ] . 42 / 243 ثالثاً : أيمان القسامة : 1 - صيغتها : [ يشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول ، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ] من عمد أو خطأ ، كما في بعض كتب الفاضل وبعض متأخّري المتأخّرين . ولكن الأصل في ذلك ما في محكيّ المبسوط ، نعم عنه ما في كشف اللثام من الاكتفاء بالإشارة ، وفي الأخير منهما : لا يكفي الإضمار ، ولو صرّح بالاسم أو الإشارة قبله . وقال في محكىِّ المبسوط : إنّه " يحتاج في يمين المدّعى عليه إلى ذكر ستّة أشياء ، يقول : ما قتل فلاناً ، ولا أعان على قتله ، ولا ناله من فعله ، ولا بسبب فعله شيء ، ولا وصل بشيء إلى بدنه ، ولا أحدث شيئاً مات منه . . . " . إلّا أنّ ذلك كما ترى ، بل لم أجده لغيره في المدّعى عليه .